المادة 1
يخضع الحليب المنتج في منطقة البقاع الى فحص (تحليل) نوعية الزامي (يشمل جميع الفحوصات اللازمة) وذلك في مراكز جمع الحليب, قبل تسليمه الى معامل الالبان والاجبان, سواء تم تسليمه مباشرة الى المعامل او من خلال مراكز جمع الحليب.
قرار رقم 166 28/05/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) ولا سيما البند (3) من المادة (16) منه,
بناء على قانون الطب البيطري والحجر الصحي الصادر بتاريخ 10/02/1948 ولا سيما المادة 33 منه,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) ولا سيما الفقرة (2) من المادة (75) منه,
بناء على القرار رقم 123/1 تاريخ 10/04/2002 (تشكيل اللجنة المشرفة على تسويق انتاج الحليب في البقاع),
بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار 123/1/2002 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 16/05/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يخضع الحليب المنتج في منطقة البقاع الى فحص (تحليل) نوعية الزامي (يشمل جميع الفحوصات اللازمة) وذلك في مراكز جمع الحليب, قبل تسليمه الى معامل الالبان والاجبان, سواء تم تسليمه مباشرة الى المعامل او من خلال مراكز جمع الحليب.
تحدد الكميات المستلمة والمرفوضة يوما من المراكز مع ذكر الاسباب.
يعطي المركز الذي يقوم باجراء التحليل افادة تحليل لكل عينة في الصهريج مرسلة الى المعمل تحمل التاريخ -والكمية- والمصدر.
تكلف دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة البقاع مراقبة حسن تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 123/1 تاريخ 10/04/2002 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28 أيار 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله