جميع التشريعات

قرار رقم 38 18/05/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الشويفات الرياضي محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
18/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/06/2002, ص. 3949-3950
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 18/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم

4768/د-5317/ض تاريخ 22/12/1998 لجمعية

رياضية باسم: نادي الشويفات الرياضي,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

3962/2 تاريخ 01/12/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: اكرم الحلبي, ناهدة صعب, جهاد الجردي, سمر الريشاني , منصور المحير, عمر حيدر, مروان نصر. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي الشويفات الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء عاليه, بلدة الشويفات. - الالعاب المرخص بها: كرة السلة والكرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان