ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتان
التاسعة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 12683 تاريخ
22/07/1998 (تأليف لجنتي استملاك بدائيتين
اضافيتين في محافظتي لبنان الشمالي والجنوب),
بناء على المرسوم رقم 3921 تاريخ
28/09/2000 (المتعلق بتعديل مهمة لجنة الاستملاك
البدائية الاضافية في محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 لجهة العضو في لجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: المهندس السيد بلال نابلسي بدلا من المهندس السيد صفوان عثماني والباقي دون تعديل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1225 تاريخ 05/05/2008, المادة 1, 29/05/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقك 7938 تاريخ 29 أيار 2002 لجهة العضو في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: المهندس السيدة هلا درويش بدلا من المهندس السيد بلال نابلسي. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة