المادة 3
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات .
مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 نافذ
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات .
المادة 3 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183321/article/3/