المادة 10
لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ اي قرار الا بتوفر هذا النصاب .
مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 نافذ
لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ اي قرار الا بتوفر هذا النصاب .
المادة 10 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183330/article/10/