النص الكامل

مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 نافذ

المادة 2

المادة 2

يكون الوزير المختص , في كل قضية يرى عرضها على مجلس الوزراء, ملفا كاملا يعزز بالاوراق الثبوتية والمستندات ذات العلاقة بالقضية يودعه رئاسة مجلس الوزراء على ان يرفق بكل مستند نسخا على عدد الوزراء مصدقة عن المستند الاصلي, وعلى الامين العام لمجلس الوزراء دون ابطاء اعادة الملف الذي لا يجري تحضيره على الشكل المبين اعلاه الى الوزارة المختصة لاستكماله

المادة 2 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183330/article/2/