المادة 1
تفتح الحكومة- وزارة المالية- حسابا خاصا لدى مصرف لبنان يسمى "حساب إدارة وخدمة وتخفيض الدين العام" تحول إليه حكما صافي إيرادات خصخصة أي مرفق عام تتم خصخصته خلال هذه مدة أقصاها عشرون سنة من تاريخ نشر هذا القانون, وتستعمل حصيلتها في خدمة الدين العام وتخفيضه وإطفائه.