النص الكامل

قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على إقتراح وزير المالية تحويل الى "حساب إدارة وخدمة وتخفيض الدين العام" وذلك من إعادة تمويل الدين العام او تخفيضه او اعادة هيكلته:

أ- القروض المخصصة لخدمة الدين العام او لتخفيضه أو لإعادة هيكلته والموافق عليها من مجلس النواب.

ب- المنح والمساعدات المخصصة لنفس الغرض .

المادة 3 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183334/article/3/