جميع التشريعات

قرار رقم 242 31/12/1998

ايداع تعويض لأجل عقارات مستملكة في منطقة البترون العقارية

النوع
قرار
الرقم
242
التاريخ
31/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/07/1999, ص. 2005
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 242 تاريخ 31/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى.

بناء على قرارات التخمين رقم 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 و 497 تاريخ 19/12/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي ومستأجري العقارات رقم 1297/1 - 1297/2 - 1297/3 - 1297/4 1297/5 - 1297/6 - 1297/7 - 1297/8 - 1297/9 1297/10 - 1297/11 - 1297/12 - 297/13 - 1297/14 و 1297/1 و 2 و 14 من منطقة البترون العقارية.

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات رقم 1297/1 1297/2 - 1297/3 - 1297/4 - 1297/5 - 1297/6 - 1297/7 - 1297/8 - 1297/9 1297/10 - 1297/11 - 1297/12 - 1297/13 - 1297/14 و 1297/1 و 2 و 14 من منطقة البترون العقارية والبالغ قيمته 279.602.000 ل.ل. فقط مائتان وتسعة وسبعون مليونا وستماية والفي ليرة لبنانية, مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31 كانون الاول 1998 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر