المادة 11
على كل اجنبي يرغب في تمديد اقامته الموقتة ان يتقدم مبدئيا بطلب التمديد الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة الاقامة. يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة الاقامة.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ
على كل اجنبي يرغب في تمديد اقامته الموقتة ان يتقدم مبدئيا بطلب التمديد الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة الاقامة. يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة الاقامة.
المادة 11 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/11/