النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ

المادة 22

المادة 22

لا يستوفى رسم جديد عن كل تمديد يجري في لبنان لسمة المرور او لسمة الاقامة اذا لم يتجاوز التمديد الحد الاقصى لهذه السمة (15 يوما لسمة المرور واثني عشر شهرا لسمة الاقامة).

لا يدخل في اختصاص القناصل تمديد سمات المرور او سمات الاقامة ويسوغ لهم تجديدها لقاء رسم جديد في كل مرة.

المادة 22 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/22/