النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ

المادة 28

المادة 28

مع الاحتفاظ بالاعراف والعادات المعمول بها لتنقل واقامة رعايا الجمهورية العربية السورية وباحكام الاتفاق المعقود بين الدولة البنانية والمملكة الاردنية الهاشمية حول تنقل رعايا البلدين وبأحكام اي اتفاق يعقد في ما بعد مع دول اخرى بهذا الشأن, تحدد كما يلي فئات الاجانب والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية في الحالات التالية اعفاؤهم بقرار من استعمال وثائق السفر:

1- الفلسطينيون اللاجئون الى لبنان او الى الجمهورية العربية السورية: لدى تنقلهم بين البلدين.

2- الاجانب المقيمون في لبنان او في الجمهورية العربية السورية: لدى تنقلهم بين البلدين.

3- المسافرون بطريق البحر او الجو الراغبون في زيارة البلد اثناء رسو باخرتهم او طائرتهم او في انتظار تبديلها.

4- السياح والطلاب والرياضيون: لدى قدومهم او سفرهم ضمن وفود او فرق منظمة.

5- الملاحون البحريون او الجويون ومعاونوهم: لدى دخولهم الى لبنان أو التحاقهم فيه أو في الجمهورية العربية السورية بباخرتهم او بطائرتهم أو بمحل اقامتهم.

6- افراد الجيوش الاجنبية وقوات الطواريء الدولية: لدى قدومهم للسياحة.

7- اشخاص آخرون:

في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية او مدير الامن العام.

يحدد قرار وزير الداخلية نوع المستندات التي تستعمل في الحالات المبينة في الفقرة السابقة للدخول والاقامة والخروج.

المادة 28 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/28/