جميع التشريعات

قرار رقم 950 21/07/1949

التعديل رقم 89 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
950
التاريخ
21/07/1949
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/08/1949, ص. 467-468
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 950 تاريخ 21/07/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

528 مكرر النسج القطنية الجوبية مهما كان نوعها 1) قطعا لا يزيد طولها عن المتر ولو كانت من انواع مختلفة كيلو صاف 300 غ 150 غ 100 غ 2) قطعا طولها ما فوق المتر ولا يزيد عن عشرة امتار رسم النسج القانوني حسب النوع يضاف اليه 10 بالماية 3) قطعا طولها ما فوق العشرة امتار وما دون العشرين مترا رسم النسيج القانوني حسب النوع يضاف اليه 5 بالماية 4) قطعا من التي تدخل في الوضع الجزئي 2 او في لوضع الجزئي 3, من انواع مختلفة رسم النسيج الخاضع لاعلى رسم مع الاضافة المحددة في الوضع الجزئي 2 او في الوضع الجزئي 3 حسب طول القطع 490 مكرر النسج الجوبية, مهما كان نوعها 1) قطعا لا يزيد طولها عن المتر ولو كانت من انواع مختلفة كيلو صاف 1000 غ 500 غ 333،35 غ 2) قطعا طولها ما فوق المتر ولا يزيد عن عشرة امتار رسم النسيج القانوني حسب النوع يضاف اليه 10 بالماية 3) قطعا طولها ما فوق العشرة امتار وما دون العشرين مترا رسم النسيج القانوني حسب النوع يضاف اليه 5 بالماية 4) قطعا من التي تدخل في الوضع الجزئي 2 او في الوضع الجزئي 3 من انواع مختلفة رسم النسيج الخاضع لا على رسم مع الاضافة المحددة في الوضع الجزئي 2 او في الوضع الجزئي 3 حسب طول القطع

المادة 2

مادة 2: يعطى الحق لمستوردي البضائع التي هي من الانواع الوارد ذكرها في المادة السابقة في الاختيار ما بين تطبيق الرسوم الجديدة المحددة في هذه المادة او الاستفادة من الرسوم القديمة مضافا اليها 50 بالماية من قيمتها ضمن الشروط المذكورة في المادة 14 من قانون الجمارك على ان يعتبر الحد الفاصل لتطبيق احكام هذه المادة تاريخ 12 تموز سنة 1949

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشسق في 21 تموز سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد