النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تطبق مواد هذا القرار على الادوية الزراعية المصنوعة او المحضرة في لبنان ويحق للمستوردين المجازين دون غيرهم تسجيل هذه الادوية لوضعها لاول مرة في الاسواق المحلية وكذلك لطلب الموافقة على الاستعمال حسب نموذج الاستمارتين رقم (1) ورقم (2)

المادة 7 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183472/article/7/