المادة 2
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة عشرة من القانون الرقم 110 تاريخ 17/11/1991 واستعيض عنه بالنص الاتي: تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع قبل 31/12/1996 والباقي دون تعديل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 628 تاريخ 23/04/1997, المادة 1, 01/05/1997
مادة 1: مددت لغاية 31/12/1998 مهلة ال 31/12/1996 حيثما وردت في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 365 تاريخ 01/08/1994 .