المادة 3
مادة 3: تعطى مهلة ثلاث سنوات كحد اقصى من تاريخ الترخيص بزيادة عامل الاستثمار العام لتنفيذ هذا الترخيص تحت طائلة سقوطه عند انقضاء هذه المهلة
قانون رقم 370 تاريخ 01/08/1994 نافذ
مادة 3: تعطى مهلة ثلاث سنوات كحد اقصى من تاريخ الترخيص بزيادة عامل الاستثمار العام لتنفيذ هذا الترخيص تحت طائلة سقوطه عند انقضاء هذه المهلة
المادة 3 من قانون رقم 370 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183486/article/3/