النص الكامل

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل نافذ

المادة 22

المادة 22

يقوم الكاتب العدل:

1- بتنظيم والتصديق على الاسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه القانون او لا يكون حصرا بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام اخر وحفظ اصلها واعطاء ذوي العلاقة صورا عنها.

2- قبول وحفظ الاسناد والوثائق والودائع العينية وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الايداع ووصف الوديعة.

3- تنظيم الاحتجاج وتبليغه بواسطة مباشر لاثبات التمنع عن قبول او دفع السفاتج وسندات السحب والسندات لامر وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

4- وضع تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه.

5- تبليغ جميع الاخطارات والانذارات بواسطة المباشر وقبول العرض الفعلي والايداع وفقا لاحكام المواد /822/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

6- تنظيم وتصديق الوصايا وفقا لاحكام قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/06/1959.

7- التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة الى اخرى.

8- ترقيم صفحات دفاتر وسجلات التجار واصحاب المهن الحرة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون التجارة.

9- اخذ البصمات وحفظها والتصديق على هوية صاحبها.

10- الاستعانة بالمباشرين وبرجال قوى الامن الداخلي لاجل القيام بجميع التبليغات الصادرة عن دائرته .

المادة 22 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/ar/law/183490/article/22/