المادة 34
(عدلت بموجب قانون 326/2001 )
يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي في بيروت او صناديق المالية في مراكز المحافظات والاقضية ضمن المهلة المحددة فيما ياتي:
مراكز كتاب العدل:
في بيروت
مهلة التسديد:
ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز المحافظات
مهلة التسديد:
مرتان في الاسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة ايام عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز الاقضية والملحقات
مهلة التسديد:
مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدا بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تاخير قدرها
(1%) واحد بالماية عن كل يوم تاخير.
تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة, وترفع التقارير بهذا الشان الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التاخير, وعلى مدير الخزينة ان يبلغ ذلك وزارة العدل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبة الاسباب التي تبرر طلب التقسيط.
ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تاخر الكاتب العدل عن تادية احد الاقساط في موعد استحقاقه، وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
-
يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي في بيروت او صناديق المالية في مراكز المحافظات والاقضية ضمن المهلة المحددة فيما ياتي:
مراكز كتاب العدل:
في بيروت
مهلة التسديد:
ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز المحافظات
مهلة التسديد:
مرتان في الاسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة ايام عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز الاقضية والملحقات
مهلة التسديد:
مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدا بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تاخير قدرها
(1%) واحد بالماية عن كل يوم تاخير.
تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة, وترفع التقارير بهذا الشان الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التاخير, وعلى مدير الخزينة ان يبلغ ذلك وزارة العدل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبة الاسباب التي تبرر طلب التقسيط.
ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تاخر الكاتب العدل عن تادية احد الاقساط في موعد استحقاقه، وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 49, 30/06/2001
تعديل طريقة تسديد الرسوم وتقسيط الغرامات المتوجبة على الكتاب العدل
يعدل في نص المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل), ما يلي:
اولا: مراكز كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات مهلة التسديد: يقرأ: مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدأ بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
بدلا من: مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.