المادة 38
يحظر على الكاتب العدل:
1- اللجوء الى الاضراب تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية المتعلقة بالموظفين
2- الجمع بين كتابة العدل وبين:
- الوظائف العامة
- جميع المهن والاعمال الماجورة والاعمال التجارية والصناعية والصحفية باستثناء التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي
- عضوية او رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات
- النيابة والوزارة في حال تولى الكاتب العدل احدى الوظائف او الاعمال او المهن المبينة انفا يعتبر منقطعا حكما بصورة نهائية عن مهام كتابة العدل ويصبح مركزه شاغرا ويعلن عن ذلك بمرسوم يصدر بناء لاقتراح وزير العدل
3- مغادرة الاراضي اللبنانية او اقفال مكتبه او التغيب او الامتناع عن استقبال الزبائن الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة العدل اما في الحالات التي يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة الخطية المسبقة كحالات المرض او وفاة احد الاقارب فعلى الكاتب العدل ان يعلم وزارة العدل بالامر في اليوم التالي لتغيبه وان يحدد مدة غيابه .