النص الكامل

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل نافذ

المادة 41

المادة 41

لكل ذي مصلحة ان يحجز الضمان المقدم من الكاتب العدل حتى اذا جرى التنفيذ عليه وجب على الكاتب العدل اعادة تكوين الضمان المفروض قانونا تحت طائلة منعه من مزاولة وكتابة العدل .

المادة 41 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/ar/law/183490/article/41/