المادة 2
مادة 2: لا يحق القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 10 تاريخ 08/07/1993 نافذ
مادة 2: لا يحق القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 08/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183514/article/2/