المادة 1
مع مراعاة احكام هذا المرسوم يمنع منعا باتا استخراج الرمل والحصى والرواسب من الاملاك العمومية البحرية ومن قعر البحر.
مرسوم رقم 3899 06/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 01/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 08/04/1993
(احداث وزارة النقل),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
احداث وزارة البيئة),
بناء على اقتراح وزيري النقل والبيئة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم
90 تاريخ 24/06/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريح 01/07/1993
يرسم ما يأتي:
مع مراعاة احكام هذا المرسوم يمنع منعا باتا استخراج الرمل والحصى والرواسب من الاملاك العمومية البحرية ومن قعر البحر.
يحق لوزير النقل ان يرخص بقرارات تصدر عنه باستخراج المواد المذكورة اعلاه في الحالات الاتية:
1- اذا تبين بانه ينتج عن عملية الاستخراج تنظيف الموانىء والمرافىء ومصبات الانهر من المواد التي تضر بالملاحة البحرية او تؤثر عليها.
2- اذا تبين بان المواد المطلوب استخراجها ضرورية لاعمال الدفاع الوطني وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الدفاع الوطني.
يحق لمجلس الوزراء ان يرخص باستخراج او نقل المواد المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم من قعر البحر في حالات اخرى توجبها المصلحة العامة وذلك بناء على اقتراح وزيري النقل والبيئة استنادا الى دراسة فنية تجريها المديرية العامة للنقل البري والبحري.
يحدد في قرار الترخيص:
1- مدة الترخيص.
2- نوع وكمية المواد المسموح باستخراجها.
3- موقع الاستخراج.
4- اقصى العمق الذي يمكن ان تصل اليه حدود استخراج الرمول.
5-المساحة القصوى المسموح الاستخراج منها.
يترتب على المرخص له دفع بدل كمية الرمل او الحصى المستخرجة يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير النقل.
على المرخص له باستخراج الرمال او الحصى او الرواسب ان يؤمن بوسائله وعلى نفقته الخاصة سبل الوصول الى المواقع التي تستخرج منها هذه المواد والاماكن التي تجمع بها او تخزن قبل نقلها, ولا يجور له في اي حال ان يضع اي قسم منها في الاملاك او الطرق العامة او على جوانبها.
تجري كشوف دورية من قبل الجهات المختصة للتحقق من مراعاة شروط الترخيص ومن عدم تجاوز المرخص له حدود رخصته.
على صاحب الترخيص ان يمتنع عند استخراج الرمل او الحصى او الرواسب عن القيام بأي عمل يمكن ان يسبب اضرارا في المنشآت الخاصة او العامة او ينتج عنه وقوع حوادث مضرة بالاشخاص او الاموال.
يبقى المرخص له مسؤولا عن كل حادث يقع للاشخاص او الاموال ويتحمل العطل والضرر الناتج عن الترخيص .
يمنع استخراج الرمول والحصى والرواسب من الاملاك الخاصة المتاخمة للاملاك العمومية البحرية الا في حالة الحصول على رخصة بناء رسمية وضمن المساحات والاعماق المحددة في هذه الرخصة.
يعاقب مخالفو الرخصة بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
تتولى عناصر قوى الامن الداخلي المختصة والموظفون المكلفون رسميا من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
كما يمكن استنادا الى توصية المديرية العامة للنقل البري والبحري الغاء او سحب الترخيص دون ان يترتب لصاحبه اي تعويض نتيجة لذلك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير البيئة الامضاء: سمير مقبل