المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 المعدلة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 7221 تاريخ 19/2/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 3: تلقى على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد باربع وستين ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتعدى الثلاثماية وعشرين ليرة شهريا.