المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الرابعة: تضطلع اللجنة بمهامها المحددة في المادة الثالثة خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها. يعطى رئيس واعضاء اللجنة تعويضا عن حضور كل جلسة يحدد بثمانين ليرة للرئيس وباربع وستين ليرة للعضو على ان لا يتعدى التعويض الشهري اربعماية ليرة للرئيس وثلاثماية وعشرين ليرة للعضو.