ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من دير مار الياس
شويا البطريركي ممثلا بسيادة المطران الياس
نجم المسجل بالرقم 2774/12 تاريخ 03/11/1997
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
الزغرين- قضاء المتن باسم "مدرسة دير مار الياس
شويا",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لدير مار الياس شويا البطريركي, ممثلا بسيادة المطران الياس نجم, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم الدين واللغات والتقوية في بعض المواد, خارجية داخلية, مختلطة في الزغرين (قضاء المتن) على العقار رقم 50 باسم "مدرسة دير مار الياس شويا" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنيةو الشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد