المادة 8
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9542 / 1962 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 9542 تاريخ 23/05/1962, المادة 1, 30/05/1962
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".