جميع التشريعات

قرار رقم 316 10/04/1964

السماح باستيراد الثوم دون اجازة

النوع
قرار
الرقم
316
التاريخ
10/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1964, ص. 1289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 316 تاريخ 10/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط سنة 1964

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص

بتنظيم وزارة الزراعة, خاصة المادة 37 منه.

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص

بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على مقررات لجنة الدروس الاقتصادية في اجتماعها

المنعقد بتاريخ 9 نيسان سنة 1964

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج اعتبارا من تاريخ العشرين من شهر نيسان سنة 1964 حتى نهاية الثاني من شهر ايار سنة 1964 دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار