المادة 30
مادة 30: ان الاجازة الادارية ليست حقا مكتسبا وهي تمنح وفقا لمقتضيات المصلحة حتى /20/ يوما على ان لا يحق للحارس مثل هذا الطلب الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ مباشرته العمل. - تعطى هذه الاجازات بموجب قرار يصدر عن رئيس بلدية طرابلس . لا يجوز جمع الاجازات الادارية