النص الكامل

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 نافذ

المادة 16

المادة 16

يفصل عضو مجلس الادارة بطلب من مجلس اتحاد او المديرية العامة للتعاونيات في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمال مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالاتحاد ضررا جسيما سواء كان هذا الضرر ماديا او معنويا.

2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات المجلس بدون عذر شرعي شرط ان تبلغ الهيئة التعاونية التي انتدبته بهذا التخلف في الجلسة الثانية.

3- اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة اعماله في عضوية المجلس . يتم الفصل بقرار تصدره الجمعية العمومية للاتحاد او الفرع

حسب الحالات والتي تجتمع في هذه الحالة بناء لطلب من مجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ طلب الفصل, يبلغ طلب الفصل الى العضو المطلوب فصله اما بتعليقه في مركز الاتحاد واما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وتكف

يده عن ممارسة اية صلاحيات ابتداء من تاريخ طلب الفصل والى ان تبت الجمعية العمومية به, ولا يكون مسؤولا عن القرارات التي يتخذها مجلس الادارة طيلة المدة المذكورة.

المادة 16 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183633/article/16/