النص الكامل

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 نافذ

المادة 26

المادة 26

1- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل انعقاد الاجتماع وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول واما برقيا وتعلق في المهلة ذاتها في مركز الاتحاد. اما في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة اوالمديرية العامة للتعاونيات فيمكن تقصير هذه المهلة

الى الحد المناسب على ان لا تقل عن خمسة ايام.

2- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ

المحدد لانعقاد الاجتماع. وذلك بكتاب مضمون مع اشعار

بالوصول او بتوقيع يؤخذ من الاعضاء على ورقة الدعوة

ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.

المادة 26 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183633/article/26/