المادة 34
النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية غير العادية:
1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضورثلاثة ارباع مندوبي الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة.
2- اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد في مهلة اسبوعين من الاجتماع الاول ويتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع بحضور نصف عدد مندوبي الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة.
3- اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني يحق لمجلس الادارة بموافقة المديرية العامة للتعاونيات المسبقة ان يعمد الى طلب الاستشارة الخطية من الاعضاء بصدد المواضيع المطروحة للبحث فان حصل الموضوع على الموافقة الخطية لنصف عدد الاعضاء بزيادة صوت واحد
اعتبر مقبولا والا اعتبر مرفوضا.