المادة 12
تتولى دائرة الضم والفرز الخاص:
- درس طلبات الضم والفرز المقدمة من الادارات العامة والافراد في مختلف المناطق اللبنانية ومدى مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة والتصاميم والتخطيطات باستثناء ما يعود منها لمهام دوائر واقسام التنظيم المدني في المحافظات والاقضية.
- اعطاء شهادة المطابقة لجميع معاملات الضم والفرز في مختلف المناطق المناطق اللبنانية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم النافذة.
- تبليغ المشاريع المصدقة الى الدوائر العقارية.
- اعطاء دائرة التخطيط والدوائر والاقسام في المحافظات والاقضية خرائط الضم والفرز المختلفة بعد تصديقها.
- اعطاء المقترحات المتعلقة بتنفيذ الطرق والساحات والحدائق على نفقة البلديات ومالكي الاملاك الخاصة.