النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 155

المادة 155

مادة 155: - يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : اولا: اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة ثانيا: اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة وعشرين الف ليرة وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة 4- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة

المادة 155 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/183688/article/155/