المادة 161
مادة 161: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال والفي ليرة للصفقات الاخرى ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها يعقد هذه الصفقات رئيس الوحدة المختصة. ويؤمن الاستلام رئيس الوحدة مع موظف اخر