المادة 210
مادة 210: يعلق منح سلفات الخزينة: 1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المعينة لتسديدها 2- على قبول الجهة المستلفة ان ترصد في موازنتها, بصورة اجبارية الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المعينة