المادة 236
مادة 236: يجوز لوزير الدفاع الوطني, اعتبارا من اول آب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية, بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة السنة الجارية ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها