المادة 252
مادة 252: مع مراعاة احكام المادة السابقة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 وتعديلاته وكل نص يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه باستثناء قانون 4 كانون الثاني 1945 المتعلق بدفع رواتب الموظفين في اليوم الاول من الشهر