المادة 47
مادة 47: تلزم الواردات العمومية وتباع اموال الدولة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية, وتطبق على المزايدات , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك,- احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بصفقات اللوازم والاشغال اما الاموال التي يستوجب تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الف ليرة فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا ضمن الحدود التي تقررها الادارة المختصة