جميع التشريعات

قرار رقم 154 23/05/1960

منع تصدير التفاح والحمضيات المرشوشة بزرنيخات الرصاص

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
23/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/1960, ص. 736-737
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 23/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19 ايار 960

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 19 ايار 1960 برقم 1379

بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 25 اذار 1959 برقم

41

بناء على قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 3 ايلول 1959

بشأن مواصفات التفاح والمصدق من قبل وزير الزراعة بموجب

القرار رقم 890 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1959.

وبناء على قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ اول تشرين

الاول 1959 بشأن مواصفات الحمضيات والمصدق من وزير الزراعة

بموجب القرار رقم 891 تاريخ 6 تشرين الاول 1959

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير التفاح والحمضيات المرشوشة بزرنيخات الرصاص .

موافق بيروت في 23 ايار 1960 بيروت في 15 حزيران 1960 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية وزير الزراعة الامضاء: الفرد كتانة الامضاء: فؤاد نجار