ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة
الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك
المسجل برقم 3379/12 تاريخ 17/07/1998 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مشغرة
(قضاء البقاع الغربي) باسم مدرسة "تكميلية
الشهيد بجيجي"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط, خارجية مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في مشغرة (قضاء البقاع الغريي) على العقار رقم /2738/ من منطقة مشغرة العقارية ملك جمعية لجنة الامداد الحيرية الاسالعية باسم "تكميلية الشهيد بجيجي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون