جميع التشريعات

مرسوم رقم 3486 20/07/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مشغرة (قضاء البقاع الغربي)

النوع
مرسوم
الرقم
3486
التاريخ
20/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/2000, ص. 2992-2993
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3486 تاريخ 20/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة

الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك

المسجل برقم 3379/12 تاريخ 17/07/1998 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مشغرة

(قضاء البقاع الغربي) باسم مدرسة "تكميلية

الشهيد بجيجي"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط, خارجية مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في مشغرة (قضاء البقاع الغريي) على العقار رقم /2738/ من منطقة مشغرة العقارية ملك جمعية لجنة الامداد الحيرية الاسالعية باسم "تكميلية الشهيد بجيجي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون