جميع التشريعات

قرار رقم 1477 01/01/2000

تحديد المعايير الامنية الواجب توفرها في المنشآت والاماكن المنوي استخدامها لتصنيع واستخراج والاتجار بالمخدرات والمواد التخليقية

النوع
قرار
الرقم
1477
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/2000, ص. 3062
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1477 تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الصحة العامة والداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 47 منه,

بناء على الاتفاقات الدولية المتعلق بالمخدرات,

بناء على قرار وزيري الصحة العامة والداخلية رقم 49/1 تاريخ 20/01/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

وبناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قرار وزيري الصحة العامة والداخلية رقم 49/1 تاريخ 20/1/2000

المادة 2

تحدد المعايير الامنية المتوجب توفرها في المنشآت والاماكن المنوي استخدامها لتصنيع واستخراج والاتجار بالمخدرات والمواد التخليقية والسلائف وفقا لما يلي:

1 - تحفظ هذه المواد في مكان آمن يصعب الوصول اليه في غرفة مقفلة ذات باب حديدي او في خزائن حديدية مقفلة.

2 - يتولى مسؤولية حفظ المفاتيح ومسك السجلات العائدة لهذه المواد الصيدلي المسؤول عن المؤسسة.

3 - يتولى مستوردو هذه المواد ابلاغ كل من المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ودائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة بجميع عمليات استيراد وتصدير هذه المواد والاتجار بها وذلك بصورة جداول فصلية ينظمونها.

4 - يتولى مراقبة تطبيق هذه التدابير كل من الصيادلة المفتشين في وزارة الصحة العامة وضباط وعناصر المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير الداخلية المهندس ميشال المر وزير الصحة العامة الدكتور كرم كرم