المادة 1
مادة 1: ان المادة 10 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 اب سنة 1934 المحورة بالذيل عدد 12 LR تاريخ 7 ايلول سنة 1934 والمادة 11 من القرار نفسه المحورة بالذيل عدد12/LR وبالقرار عدد 214 LR تاريخ 14 ايلول سنة 1934 والمادة 13 من القرار عدد 178 LR المحورة بالقرار عدد 214 LR تاريخ 14 ايلول سنة 1934 والمواد 14 و15 و17 و18 و20 والفقرة الاولى من المادة 30 والمواد 49 و50 و51 و52 و59 و64 من القرار عدد 178 LR والمادة 71 من القرار نفسه المحورة بالقرار عدد 54 LR تاريخ 7 اذار 1935 الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 10 - يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف في الحكم من : رئيس محكمة الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف وتسعة مستشارين وفي النيابة العامة من مدع عام ومن معاونين عامين. المادة 11 - ان القضاة الفرنسويين الذين يقومون باعمال الغرفة المختلطة هم رئيس غرفة ومستشاران تتألف النيابة العامة في هذه الغرفة من محام عام للرئيس الاول في محكمة التمييز ان يضم عند الاقتضاء بموجب قرار منه الى هذا المحامي العام عضوا من محكمة الاستئناف او من محكمة البداية او ان ينتدب هذا العضو لاعمال النيابة العامة في حال تغيب المحامي العام. المادة 13 - ان محكمة التمييز المنشأة بموجب هذا القرار مركزها في بيروت تكون هيئتها مختلطة وتتألف من: رئيس اول فرنساوي او لبناني ومدع عام فرنساوي او لبناني ولا يمكن ان يقوم بهاتين الوظيفتين في آن واحد قاضيان لبنانيان ولا قاضيان فرنساويان. ومن ستة مستشارين منهم اثنان فرنساويان واربعة لبنانيون ومن محام عام لبناني ومعاون عام لبناني. المادة 14 - يمكن ان تنقسم محكمة التمييز بموجب نظام داخلي قدر ما يلزم من الاقسام لسير القضاء سيرا حسنا. يمكن ان يرأس كل قسم من هذه الاقسام مستشار ينتدبه الرئيس الاول. في حال تغيب الرئيس الاول او احد المستشارين او في حال تعذر حضور احدهما يعين مدير العدلية قاضيا ليقوم موقتا بوظيفته. المادة 15 - تصدر القرارات عن ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس تطبق ايضا هذه القاعدة في الدعاوي المميزة بمادة تجاوز الوظيفة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون اللبناني الصادر في 24 اذار سنة 1928. ' المادة 17 - تفصل محكمة التمييز 1- في الدعاوي المميزة الحقوقية والتجارية الجائز تمييزها بموجب هذا القرار 2- في الاعتراضات الادارية 3- في دعاوي الشكوى من الحكام الموجهة بحق قاض او اكثر من القضاء العدليين 4- في طلبات نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام 5- في طلبات تعيين المرجع في الدعاوي الحقوقية عندما يحدث خلاف ايجابي او سلبي بين محكمة بدائية ومحكمة الاستئناف 6- في الدعاوي الجنائية المميزة 7- في الدعاوي الجزائية المميزة المرفوعة على قرارات محكمة الاستئناف او محاكم البداية الناظرة في الدعاوي بصفتها محاكم- استئناف 8- في طلبات تعيين المرجع المنصوص عليها في المادتين 18 و419 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني 9- في طلبات اعادة النظر في الدعاوي الجنائية ودعاوي الجنح المنصوص عليها في المادة 349 من القانون نفسه لا يقبل التمييز في دعاوي الجنح اذا اتفقت محكمتا البداية والاستئناف على وصف الجرم وصفا واحدا. على انه في هذه الحالة يبقى باب التمييز مفتوحا للمدعى العام لدى محكمة الاستئناف اذا اعتبر انه خولف القانون او انه لم تراع حقوق الدفاع. ان التمييز الذي يقدمه المدعي العام يستفيد منه الفريقان المتخاصمان المادة 18 - تفصل محكمة التمييز في الدعاوي المميزة الحقوقية والتجارية والجنائية والجنح والقباحات المرفوعة على احكام او قرارات محاكم حكومة اللاذقية وفقا لاحكام القرار عدد 2979 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1924 '' المادة 20 - يحدد عدد رؤساء الكتاب في قلم محكمة التمييز بموجب مرسوم المادة 30 - الفقرة الاولى- يعين الرئيس الاول مستشارا لتقديم تقرير في مدة شهر واحد المادة 49 - ان المحاكم اللبنانية او المختلطة والدوائر التابعة لها والمأمورين العدليين اللبنانيين والفرنساويين يخضعون لسلطة مفتش عام مكلف السهر على حسن سير القضاء في جميع المحاكم ولمراقبته الدائمة. المادة 50 - يقوم بوظيفة مفتش العدلية العام قاض فرنساوي يعاونه قاض لبناني يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات بناء على انتقائه بكل حرية من قبل المفتش العام ولا يمكن استبداله في وظيفته العدلية مدة قيامه بمهمته الا بطريقة الانتداب الموقت يكون لهذا القاضي طيلة هذه المدة رتبة مستشار محكمة الاستئناف على سبيل المماثلة المادة 51 - يمكن عدا ذلك ان يكلف مفتش العدلية العام رؤساء الاقسام العدلية القيام بتحقيقات وفي هذه الحال يجب ان يعطوا امرا بمهمتهم تعين فيه حدود صلاحيتهم. المادة 52 - يقلد مفتش العدلية العام السلطة التأديبية وهو يقوم لدى مجلس القضاء الاعلى بوظيفة مفوض الحكومة المادة 59 - ان قضاة الحكم هم غير قابلي العزل ولا يمكن نقلهم لاحتياجات القضاء الا بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القرار. على انه في مدة ثلاث سنوات ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1935 يمكن شطب كل قاض من ملاك القضاة او تنزيل درجته او نقله عفوا اذا الغيت وظيفته او تحققت اللجنة المنصوص عليها في النبذة التالية من عدم مقدرته او كفاءته او اقترحت نقله لصالح القضاء تشتمل هذه اللجنة على مفتش العدلية العام والرئيس الاول لمحكمة التمييز ومدعي عام هذه المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف ومستشار فرنساوي في محكمة التمييز ورئيس غرفة في محكمة الاستئناف او رئيس فرنساوي في محكمة البداية يحضر مدير العدلية جلسات اللجنة ويكون له حق التصويت فيها بالرغم من احكام المادة 78 من هذا القرار يمكن اللجنة ان تقترح على الحكومة تعين حالا كاصيلين وبصورة نهائية قضاة الحكم الذين تكون اللجنة قد تحققت من مقدرتهم وكفاءتهم في مهنتهم. المادة 64 - تكلف لجنة تحضير جدول الترقية وتنظيمه وهي تؤلف من مفتش العدلية العام ومن رئيس محكمة التمييز. المادة 71 - تمنح صلاحية المجلس التأديبي لمحكمة التمييز التي يتألف منها مجلس القضاء اللبناني الاعلى وهذا المجلس يشكل من خمسة قضاة على الاقل '