النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 28/11/1935 نافذ

المادة 6

المادة 6

يجري فحص الموازين الكحولية المترية المئوية موازين الحرارة اللازمة لاستعمالها المفروض بالمادة 4 أعلاه في مختبر التجارب في بيروت.

يجب ان يذكر على القسم الاسفل من كل جهاز يقدم للفحص اسم صانعه او ماركته والرقم المتسلسل ووزن الميزان الكحولي المتري بالمليغرامات. ان الفرق المتساهل به زيادة او نقصانا هو جزء من عشرة اجزاء.

يجري الفحص بالمقابلة بين الموازين ومعايير التجارب الكيماوي ويكون الفرق المتساهل به عشر درجة زيادة او نقصانا يقيد مأمور مختبر التجارب على اسفل الموازين الكحولية المترية سمة "الثقة" عند الاقتضاء والشهر باحد الحروف الهجائية الاولى والسنة برقميها الاخرين.

ويضعون عدا ذلك اشارتين على الساق تبعد حسب الظروف الواحدة 5 او 10 سنتيمترات عن طرف الساق والاخرى عن آخر فئة كبرى من التقسيم في أعلى الميزان.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 28/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183778/article/6/