النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 نافذ

المادة 4

المادة 4

ان الفروق التي يمكن التساهل بها زيادة في ضبط عيارات القراريط قد حددت على الصورة التالية:

1- العيارات كل عيار على حدة: لا يجوز ان يبلغ الفرق المتساهل به في العيارات:

التي هي من قيراط واحد و5..قراريط مترية..مليغراما واحدا

من 10..و25...قراريط مترية..ونصف ملغرام

من 50..و100..قراريط مترية..ملغرامين

من 250..و500..قراريط مترية..3 مليغرامات

فوق 500..قراريط مترية..4 مليغرامات

2- الفروق المتساهل بها في مجموع وزن السلسلة:

السلسلة المبتدئة..ب 25..ق م..4 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 50..ق م..6 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 100 ق م..7 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 250 ق م..8 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 500 ق م..10 مليغرامات

السلسلة المبتدئة..ب 1000 ق م..12 مليغرامات وما فوق

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183781/article/4/