النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن للحجاج الذين هم رعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي والحجاج الاجانب او الذين هم من الرعايا الفرنساويين الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على دفتر حج الذهاب الى الاماكن المقدسة الاسلامية والاياب منها الا بطريق البحر ويحتم الابحار من بيروت والنزول فيها. ولا يمكنهم السفر سواء أكان في الذهاب ام في الاياب الا على بواخر صاحب الامتياز ويجب ان يكون لديهم بصورة اجبارية عند سفرهم من بيروت ورقة سفر ذهابا وايابا بيروت - جده - ينبع بيروت لا يمكن ايضا الحجاج الاجانب الحاصلين على دفتر حج في بلادهم الاصلية والذين يتخذون من بيروت طريق البحر للذهاب الى الحجاز السفر الا على بواخر صاحب الامتياز

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183792/article/2/