المادة 1
المادة الوحيدة: تعدلت المادة الخامسة من القانون المؤرخ في 28 شاط سنة 1935 كما يلي: "ان المكلفين الذين يسددون ما عليهم قبل 30 حزيران سنة 1935 من البقايا المترتبة عليهم من سني 1932 و 1933 و1934 يستفيدون من احكام هذا القانون على ان يحسم للمكلف الذي سدد ما عليه عن السنين الفرق الحاصل له من تحقيقات السنين التي عليها"