المادة 1
مادة 1: عدلت كما يأتي المادة 3 من القرار عدد 1 تاريخ 2 كانون الثاني 1936 ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري باكثرية ثلثي الاصوات , غير انه بعد الدورة الاولى من الاقتراع تكون الاكثرية المطلقة كافية. وتكون مدة ولاية رئيس الجمهورية ثلاث سنوات لا يمكن انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن مستوفيا الشروط اللازمة لانتخابه عضوا في مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمؤازرة امين سر الدولة يكون مسؤولا لديه وحده دون غيره وبمؤزارة مجلس جكومة في الاحوال المنصوص عليها في المواد 33 و42 و43