المادة 1
مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المعدلة بموجب المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931, مادته الثانية, على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية ويدفع لمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة على التأمين رسما سنويا قدره خمس ليرات لبنانية."