جميع التشريعات

مرسوم رقم 191 12/03/1936

تعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16-12-1930 (انشاء سلك لادلاء الاثار في بعلبك)

النوع
مرسوم
الرقم
191
التاريخ
12/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3254, 16/03/1936, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 191 تاريخ 12/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المعدلة بموجب المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931, مادته الثانية, على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية ويدفع لمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة على التأمين رسما سنويا قدره خمس ليرات لبنانية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر