النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: خطط الحماية - توضع مسبقا في كل من الاراضي او الحاميات او المراكز خطط تسمى "خطط حماية" لما قد يحدث من اضطرابات محلية او معممة او بعض طوارىء خاصة آ- ان خطط الحماية التي غايتها استدراك المدافعة عن النفط الهامة او المواصلات او المؤسسات التي تكون المحافظة عليها امرا جوهريا للدولة المنتدبة تضعها السلطة العسكرية بالاشتراك مع السلطات المدنية ذات الشأن ويجري تطبيق هذه الخطط بناء على طلب واضح من السلطة المدنية ذات الصفة اللازمة لذلك ب - اما خطط الحماية التي غايتها المدافعة عن مراكز او اعمال او مؤسسات او انشاآت عسكرية فتضعها السلطات العسكرية ويأمر بتطبيقها الجنرال القائد الاعلى او في حال وجوب الاسراع الجنرالية قادة الجيوش في البلاد او قادة المواقع وعليهم ان يعلموا بذلك حالا الجنرال القائد الاعلى وهذا الجنرال يخبر في جميع الاحوال المفوض السامي عن التدابير المتخذة

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183822/article/13/