النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: القيادة - لا تتلقى الجنود الاوامر الا من رؤسائهم العسكريين مهما كان عددهم قليلا. واذا دعيت عدة وحدات للاشتراك في تنفيذ مهمة واحدة فتعطى- قيادة مجموعها للضابط الاقدم في اعلى رتبة ما لم تقرر غير ذلك السلطة العسكرية- العليا يجب عدا ذلك رغبة في توفيق الجهود عندما تدعى الجنود للاشتراك مع قوى الشرطة او درك لتنفيذ مهمة معينة ان تكون قيادة مجموع القوى من شرط ودرك وجنود لقائد الجنود او لضابط آخر تعينه السلطة العسكرية اذا رأت فائدة من ذلك

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183822/article/15/